responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 299


الحارث ، عن علي أنه قال : إذا رأت المرأة الترية [1] بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي .
- [ السنن للدارمي ج 1 ص 215 - 216 ح 29 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم ، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي ، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة .
قال أبو محمد : سمعت يزيد بن هارون يقول : إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح ، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض . وسأل عبد الله : تقول به ؟ قال : نعم .
- [ السنن للدارمي ج 1 ص 216 ح 30 ] أخبرنا يزيد بن هارون ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم : أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا .
* ( باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ) * - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 254 ] عبد الأعلى ، عن برد ، عن مكحول ، عن علي قال : ما فوق الإزار .



[1] الترية بالتشديد : ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة ، وقيل : هي البياض الذي تراه عند الطهر ، وقيل هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها . والتاء فيها زائدة ، لأ نه من الرؤية والأصل فيها الهمز ولكنهم تركوه وشددوا الياء فصارت اللفظة كأنها فعيلة ، وبعضهم يشدد الراء والياء ( النهاية ) .

299

نام کتاب : أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست