عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما كان الله عز وجل ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة إلا أن ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . * ( باب حكم ما يخرج بعد الطهارة من الحيض ) * - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 302 ح 1161 ] أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرات الدم قبل الرعاف ، فإن ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم ، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل . زاد إسرائيل في حديثه : فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 93 ] حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : تنضح فرجها وتتوضأ ، فإن كان دما غليظا عليها اغتسلت واحتشت فإنما هي ركضة من الشيطان ، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب . ورواه في كنز العمال ج 9 ص 374 ح 3097 عن علي . . . الخ مثله ، وقال بعده : ( عب ) . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 93 ] حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ثم لتتوضأ ولتصل ، ولا تغتسل إلا أن ترى دما غليظا ، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم . - [ السنن للدارمي ج 1 ص 215 ح 28 ] حدثنا حجاج وعفان ، قالا : ثنا حماد ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن