- [ مسند زيد بن علي ص 90 ] حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 336 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن أبي جعفر قال : كان أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمهات المؤمنين يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة ، وقد كانت فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و ( عليها السلام ) ترى ما ترى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . أقول : المشهور أنها سلام الله عليها لا ترى ما ترى النساء ، فليراجع . - [ السنن للدارمي ج 1 ص 234 ح 33 ] أخبرنا إسحاق بن عيسى ، ثنا شريك ، عن كثير بن إسماعيل ، قال : قلت لفاطمة - يعني بنت علي - : أتقضين الصلاة أيام حيضك ؟ قالت : لا . - [ الأشعثيات ص 24 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها ، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر ، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلي العصر ، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب ، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة ، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر فعليها قضاء صلاة الغداة إن هي أخرت الغسل . - [ الأشعثيات ص 25 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،