* ( باب المنع عن المسح على الخفين ) * - [ مسند زيد بن علي ص 80 ] حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : إنا ولد فاطمة ( عليها السلام ) لا نمسح على الخفين ولا عمامة ولا كمة ولا خمار ولا جهاز . - [ مسند زيد بن علي ص 84 ] حدثني زيد بن علي ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : سبق الكتاب الخفين . - [ الكامل لابن عدي ج 6 ص 2348 ] ثنا عباد بن يعقوب ، ثنا موسى بن عثمان الحضرمي ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث قال : سمعت عليا يقول : سبق الكتاب الخفين [1] . - [ كنز العمال ج 9 ص 369 - 370 ح 3056 ] عن قيس - رجل من الموالي - قال : سمعت منادي علي بن أبي طالب ينادي : يا أيها الناس ، إن الكتاب قد سبق المسح على الخفين ، ثلاث مرات ( ابن جرير ) . - [ كنز العمال ج 9 ص 370 ح 3057 ] عن رجل أنه سمع عليا يخطب على المنبر ، قال : سبق الكتاب الخفين ( ابن جرير ) . - [ الأشعثيات ص 24 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين . - [ الأشعثيات ص 24 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
[1] في اللسان : " سبق الكتاب المسح على الخفين " . والمعنى : أن دلالة الكتاب في لزوم المسح على الأرجل مقدم على ما يروى من جواز المسح على الخفين ، فالتمسك بالكتاب مقدم .