responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156


الفضل بن زكريا الضبي ، حدثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * قال : عاد الأمر إلى الغسل .
وبإسناده قال : أنا هشيم ، قال : أخبرني أبو محمد مولى قريش ، عن عباد ابن الربيع ، عن علي أنه كان يقرأها كذلك [1] .
- [ الأشعثيات ص 19 ] وبإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يغسلن أحدكم باطن رجله اليسرى بيده اليمنى .
* ( الإشارات ) * :
السنن الكبرى ج 9 ص 62 : عن علي ( عليه السلام ) : وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا .
وفي ص 96 ، عن الربيع : ثم غسل رجليه .
وفي ج 1 ص 164 : ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا .
مسند زيد بن علي ص 49 عن علي ( عليه السلام ) : فغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا . . . ومسح برأسه وأذنيه مرة ، وغسل قدميه ثلاثا سنن أبي داود ج 1 ص 26 ، والسنن الكبرى ج 1 ص 58 و 74 ، والكنز ج 9 ص 266 ، برواية زر بن حبيش ، عن علي ( عليه السلام ) : وغسل رجليه ثلاثا .
وبرواية الحسين ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) : ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ، ثم اليسرى كذلك السنن الكبرى ج 1 ص 63 وسنن النسائي ج 1 ص 55 ، وكنز العمال ج 9 ص 264 ح 2258 .
كنز العمال ج 9 ص 267 - 268 ح 2273 : أبي الغريف عن علي ( عليه السلام ) . . . وغسل رجليه .
وأما رواية الربيع بنت معوذ فهي مشتملة على الأمر بالغسل ، وصريحة في أن ابن عباس كان يقول بالمسح لا بالغسل .



[1] يظهر أن المتقدمين من أهل السنة والحديث توهموا أنه لو كانت قراءة * ( وأرجلكم ) * بالنصب فالآية صريحة في غسل الرجلين ، وغفلوا عن أن العطف على معمول عامل متقدم مع وجود الفصل بعامل متأخر غلط لا يصار اليه .

156

نام کتاب : أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست