responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 246


عثمان متروك ، رواهم الدارقطني .
واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' دية الكافر نصف دية المسلم ' .
محمد بن راشد ، نا سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل [ ق 158 - أ ] / دية المسلم ' .
فهذا يحمل على قتل الخطأ . رواهما أحمد .
زائدة ، عن منصور ، عن ثابت أبي المقدام ، عن سعيد بن المسيب ' أن عمر جعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة ' .
686 - [ مسألة ] :
قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه .
وقال أبو حنيفة : بدل نفسه على عاقلة الجاني ، والأطراف في ماله .
وعن الشافعي كقولنا .
وعنه : الكل على العاقلة .
وكيع ، عن عبد الملك بن حسين النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر ، عن عمر قال : ' العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ' .
687 - [ مسألة ] :
اللواط يوجب الحد .
وقال أبو حنيفة : يوجب التعزير .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست