نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 246
عثمان متروك ، رواهم الدارقطني . واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' دية الكافر نصف دية المسلم ' . محمد بن راشد ، نا سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل [ ق 158 - أ ] / دية المسلم ' . فهذا يحمل على قتل الخطأ . رواهما أحمد . زائدة ، عن منصور ، عن ثابت أبي المقدام ، عن سعيد بن المسيب ' أن عمر جعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة ' . 686 - [ مسألة ] : قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه . وقال أبو حنيفة : بدل نفسه على عاقلة الجاني ، والأطراف في ماله . وعن الشافعي كقولنا . وعنه : الكل على العاقلة . وكيع ، عن عبد الملك بن حسين النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر ، عن عمر قال : ' العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ' . 687 - [ مسألة ] : اللواط يوجب الحد . وقال أبو حنيفة : يوجب التعزير .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 246