نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 247
أحمد ، نا أبو القاسم بن أبي الزناد ، أخبرني ابن أبي حبيبة [ عن ] داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، والبهيمة ، والواقع عليها ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ' . قلت : أبو القاسم ؛ قال ابن معين : ليس به بأس . 688 - [ مسألة ] : إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي . وعنه : يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك . لنا : الحديث نراه . وحديث سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وقع على بهيمة ، فاقتلوه واقتلوا البهيمة ' . 689 - [ مسألة ] : إذا تزوج ذات محرمه ، ووطئ حد . وقال أبو حنيفة : يعزر . لنا : ما في الحديث المذكور : ' من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه ' . أحمد ، نا وكيع ، نا حسن بن صالح ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء ، قال : ' لقيت خالي - يعني : أبا بردة - ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ؛ أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 247