responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 247


أحمد ، نا أبو القاسم بن أبي الزناد ، أخبرني ابن أبي حبيبة [ عن ] داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، والبهيمة ، والواقع عليها ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ' .
قلت : أبو القاسم ؛ قال ابن معين : ليس به بأس .
688 - [ مسألة ] :
إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي .
وعنه : يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك .
لنا : الحديث نراه .
وحديث سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وقع على بهيمة ، فاقتلوه واقتلوا البهيمة ' .
689 - [ مسألة ] :
إذا تزوج ذات محرمه ، ووطئ حد .
وقال أبو حنيفة : يعزر .
لنا : ما في الحديث المذكور : ' من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه ' .
أحمد ، نا وكيع ، نا حسن بن صالح ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء ، قال : ' لقيت خالي - يعني : أبا بردة - ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟
قال : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ؛ أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست