نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 245
هشيم ، نا أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ومحمد قالا : ' القصاص بين الرجل والمرأة ، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية ' . زكريا وغيره ، عن الشعبي ' أن عليا كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ' . 685 - [ مسألة ] : دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم ، فإن قتله خطأ ، فالنصف . وعنه : الثلث . ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وقال أبو حنيفة : دية الكافر منهما دية المسلم . وقال مالك : نصفها . وقال الشافعي : ثلثها في العمد والخطأ ، والمجوسي كقولنا . لنا : علي بن الجعد ، أنا أبو كرز القرشي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' دية ذمي دية مسلم ' . قال ابن حبان : لا يحل أن يحتج بابن كرز ؛ واسمه : عبد الله بن عبد الملك ابن كرز . أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم ' . قال أبو بكر : كان لهما عهد . أبو سعد هو سعيد بن المرزبان : واه . عثمان الوقاصي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة ' أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 245