responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 245


هشيم ، نا أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ومحمد قالا : ' القصاص بين الرجل والمرأة ، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية ' .
زكريا وغيره ، عن الشعبي ' أن عليا كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ' .
685 - [ مسألة ] :
دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم ، فإن قتله خطأ ، فالنصف .
وعنه : الثلث .
ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
وقال أبو حنيفة : دية الكافر منهما دية المسلم .
وقال مالك : نصفها .
وقال الشافعي : ثلثها في العمد والخطأ ، والمجوسي كقولنا .
لنا : علي بن الجعد ، أنا أبو كرز القرشي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' دية ذمي دية مسلم ' .
قال ابن حبان : لا يحل أن يحتج بابن كرز ؛ واسمه : عبد الله بن عبد الملك ابن كرز .
أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم ' .
قال أبو بكر : كان لهما عهد . أبو سعد هو سعيد بن المرزبان : واه .
عثمان الوقاصي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة ' أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست