نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 236
671 - [ مسألة ] : قتل عمد الخطأ لا يوجب القود ، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل ، وخطأ في القصد . وقال مالك : قتل عمد الخطأ محال ، وفيه القود . سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' عقل شبه العمد مغلظ ، مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح ' . ومر حديث القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا ؛ فيه مائة ، منها أربعون في بطونها أولادها ' . 672 - [ مسألة ] : دية الخطأ أخماس : عشرون جذعة ، ومثلها حقة ، ومثلها بنت لبون ، ومثلها بنت مخاض ، ومثلها ابن مخاض . وقال مالك والشافعي : بل ابن لبون . حجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن ابن مسعود : ' قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور ، وعشرين ابنة لبون ، وعشرين حقة ، وعشرين جذعة ' . ولهم حديث حماد بن سلمة ، أنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، أن ابن مسعود قال : ' دية الخطأ خمسة أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور ' . قال الدارقطني : رواته ثقات ، وحديث خشف غير ثابت [ ق 155 - ب ] / بجهالة خشف ،
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 236