responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 235


669 - [ مسألة ] :
لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال .
وقال الشافعي : يقتص في الحال .
يعقوب بن كاسب ، نا عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج وغيره ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن رجلاً جرح ، فأراد أن يستقيد ، فنهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ' رواه الدارقطني .
قلت : هذا من مناكير يعقوب .
فإن اقتص قبل الاندمال ، فسرت الجناية إلى موضع آخر ، فلا ضمان على الجاني ، خلافاً لأكثرهم .
القواريري ، حدثنا محمد بن حمران ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده [ ق 155 - أ ] / ' أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أقدني ؟ قال : حتى يبرأ . ثم جاء إليه ، فقال : أقدني ، فأقاده . ثم جاء فقال :
يا رسول الله ، عرجت . قال : قد نهيتك فعصيتني ؛ فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه .
670 - [ مسألة ] :
لا قود إلا بالسيف .
وعنه : يقتل بمثل الآلة التي قتل بها .
وهو قول مالك والشافعي .
لنا : حديث ابن مسعود وأبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا قود إلا بالسيف ' وقد مضيا .
فذكروا بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من غرق غرقناه ، ومن حرق حرقناه ' وهذا ليس يصح ؛ بل قاله زياد في خطبته .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست