نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 235
669 - [ مسألة ] : لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال . وقال الشافعي : يقتص في الحال . يعقوب بن كاسب ، نا عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج وغيره ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن رجلاً جرح ، فأراد أن يستقيد ، فنهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ' رواه الدارقطني . قلت : هذا من مناكير يعقوب . فإن اقتص قبل الاندمال ، فسرت الجناية إلى موضع آخر ، فلا ضمان على الجاني ، خلافاً لأكثرهم . القواريري ، حدثنا محمد بن حمران ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده [ ق 155 - أ ] / ' أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أقدني ؟ قال : حتى يبرأ . ثم جاء إليه ، فقال : أقدني ، فأقاده . ثم جاء فقال : يا رسول الله ، عرجت . قال : قد نهيتك فعصيتني ؛ فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . 670 - [ مسألة ] : لا قود إلا بالسيف . وعنه : يقتل بمثل الآلة التي قتل بها . وهو قول مالك والشافعي . لنا : حديث ابن مسعود وأبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا قود إلا بالسيف ' وقد مضيا . فذكروا بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من غرق غرقناه ، ومن حرق حرقناه ' وهذا ليس يصح ؛ بل قاله زياد في خطبته .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 235