نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 237
وحجاج مدلس . ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج . قال المؤلف : يعارض هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، ثم إنما حكي عنه فتواه . قال : ومتى كان الإنسان ثقة ، فينبغي أن يقبل قوله ، وكيف يقال عن الثقة مجهول ؟ ! واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له . قلت : فمن وثق هذا ، فدع الهوى والخبط . 673 - [ مسألة ] : الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية ، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل . وقال الشافعي : الأصل الإبلُ ؛ فإن عدمت ، عدل إلى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم . وعنه : يعدل إلى قيمة الإبل . ( ت ) محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا ' . قيل : فرواه ابن عيينة ، عن عمرو ، فأسقط ابن عباس . ثم الطائفي قد ضعفه أحمد . قلنا : وقد وثقه يحيى ، والوصل زيادة . الدارقطني ، حدثنا ابن صاعد ، حدثنا محمد بن ميمون الخياط ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى باثني عشر ألفا في الدية ' . قال الخياط : إنما قال عن ابن عباس مرة ، وأكثر ذلك كان يرسله .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 237