نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 234
667 - [ مسألة ] : الواجب بالعمد القصاص أو الدية . وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك . وعن الشافعي كالروايتين . فائدة الخلاف إذا عفا مطلقاً ، ثبتت الدية على الرواية الأولى ، ولنا حديث أبي شريح . ( خ م ) وحديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفدى ، وإما أن يقتل ' . محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قتل متعمداً ، دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ' . 668 - [ مسألة ] : يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه ، خلافا للشافعية . لنا حديث ( خ ) حميد ، عن أنس ' أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأمرهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال : يا رسول الله ، أتكسر سن الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها ، فقال : يا أنس ، كتاب الله القصاص ! فعفا القوم ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ' . ( س ) أبو خالد الأحمر ، حدثنا حميد ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بالقصاص في السن ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 234