responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 233


665 - [ مسألة ] :
إذا أمسك رجلاً وقلته آخر ؛ حبس الممسك وقتل القاتل .
وعنه : يقتلان - كقول مالك .
أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : ' إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل ، ويحبس الذي أمسك ' .
رواه الدارقطني .
قلت : وهو حديث منكر ، لعله من قول ابن عمر .
666 - [ مسألة ] :
لولي الدم أن يعفوَ عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني .
وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك إلا برضا الجاني .
ابن إسحاق ، حدثني المقبري ، عن أبي شريح الخزاعي ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال يوم الفتح حدثني : من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين ؛ إن شاءوا فدم قاتله ، وإن شاءوا فعقله ' .
رواه أحمد .
محمد بن سلمة الحراني ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح ، قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
' من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : بين أن يقيض [ ق 154 - ب ] / أو يعفو أو يأخذ العقل ، فإن قبل شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك ، فله النار خالداً فيها مخلداً ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست