نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 233
665 - [ مسألة ] : إذا أمسك رجلاً وقلته آخر ؛ حبس الممسك وقتل القاتل . وعنه : يقتلان - كقول مالك . أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : ' إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل ، ويحبس الذي أمسك ' . رواه الدارقطني . قلت : وهو حديث منكر ، لعله من قول ابن عمر . 666 - [ مسألة ] : لولي الدم أن يعفوَ عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك إلا برضا الجاني . ابن إسحاق ، حدثني المقبري ، عن أبي شريح الخزاعي ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال يوم الفتح حدثني : من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين ؛ إن شاءوا فدم قاتله ، وإن شاءوا فعقله ' . رواه أحمد . محمد بن سلمة الحراني ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح ، قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : بين أن يقيض [ ق 154 - ب ] / أو يعفو أو يأخذ العقل ، فإن قبل شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك ، فله النار خالداً فيها مخلداً ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 233