نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 211
الظهار 641 - [ مسألة ] : يصح الظهار المؤقت ، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة ، وإن لم يعزم حتى مضت المدة ، فلا كفارة عليه . وقال مالك : يبطل التوقيت ، ويتأبد التحريم . وعن الشافعي كقولنا . وعنه : لا يكون ظهاراً . [ ق 149 - أ ] / ابن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر قال : ' كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤت غيري ، فلما دخل رمضان ، تطهرت من امرأتي حتى ينسلخ ؛ فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئاً ، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع . قال : فبينا هي تحدثني من الليل ، إذا انكشف لي منها شيء ، فوثبت عليها ، فلما أصبحت غدوت على قومي ، فأخبرتهم خبري وقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبره بأمري ، فقالوا : لا والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا قرآن ؛ أن يقول فينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مقالة يبقى علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال : فخرجت حتى أتيته ، فأخبرته ، فقال لي : أنت بذاك ؟ قلت : أنا بذاك . قال : أنت بذاك ؟ . قلت : نعم ، ها أنا ذا ، فأمض في حكم الله ، فإني صابر له . قال : أعتق رقبة . فضربت صفحة رقبتي بيدي ، وقلت : لا ، والذي بعثك بالحق ، ما أصبحت أملك غيرها ، قال : فصم شهرين . قلت : وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام . قال : فتصدق . فقلت : والذي بعثك بالحق ، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاً ، ما لنا عشاء .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 211