responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 210


لنا حديث ابن عمر : ' كنا معاشر أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نرى الاستثناء جائزاً في كل ، إلا في الطلاق والعتاق ' .
قلت : أين إسناده ؟
احتجوا بإسماعيل بن عياش ، عن حميد بن مالك ، عن مكحول ، عن معاذ ، قال : ' قال لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : يا معاذ ، ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا أبغض إليه من الطلاق ، فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله فهو حر ، ولا استثناء له ، وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ، ولا طلاق عليه ' .
إسحاق الختلي ، ثنا عمر بن إبراهيم ، ثنا حميد بن مالك ، ثنا مكحول ، عن مالك بن يخامر ، عن معاذ مرفوعاً : ' من طلق واستثنى فله ثنياه ' .
هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه ، وضعف حميد .
الجارود بن يزيد متروك .
عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله : ' إذا قال لامرأته :
أنت طالق إلى سنة إن شاء الله . فلا حنث عليه ' .
إسحاق بن أبي يحيى ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، أو غلامه ، حر إن شاء الله ، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه ' إسحاق ؛ قال ابن عدي : منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست