نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 212
قال : اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له ، فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك . فرجعت إلى قومي ، فقلت : وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] السعة والبركة ، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ، فدفعوها إلي ' . 642 - [ مسألة ] : المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم ، واستقرت الكفارة . وقال أبو حنيفة : لا تستقر ، فإن عزم على الوطء ثانياً أمرته بالكفارة كما أمرته أولاً . لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر [ ق 149 - ب ] / سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ . 643 - [ مسألة ] : الإيمان للرقبة شرط في الكفارة . وعنه : أنه شرط في كفارة القتل ، وأما كفارة اليمين والظهار فلا . وهو قول أبي حنيفة . لنا : حماد بن سلمة ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن الشريد ' أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة ، فسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ، وقال : عندي سوداء نوبية ، أفأعتقها عنها ؟ قال : ائت بها . قال : فدعوتها ، فجاءت ، فقال لها : من ربك ؟ . قالت : الله . قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها ؛ فإنها مؤمنة ' . رواه أحمد . معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن رجل من الأنصار ' أنه
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 212