نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 209
ورووا عن سعيد بن المسيب ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الخلع طلقة بائن ' . قلنا : لا يصح ، ثم ( نحمله ) على ما إذا نوى . 638 - [ مسألة ] : المختلعة لا يلحقها طلاق . وقال أبو حنيفة : يلحقها ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات : اعتدي ، واستبرئي ، وأنت واحدة ، دون بقية الكنايات . لنا حديث : ' لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ' . والمختلعة لا ملك عليها . فذكروا حديثاً ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ' . قلنا : ذا موضوع . 639 - [ مسألة ] : إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول ، خلافاً لابن المسيب ، وداود . لنا حديث ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني ، وإنما معه مثل الهدبة ، فقال : [ ق 148 - ب ] / كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' . 640 - [ مسألة ] : إذا قال : أنت طالق إن شاء الله وقع ، وكذا العتق . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقع .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 209