responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 208


أو لأذبحنك . فناشدها الله فأبت ، فطلقها ثلاثاً ، فذكر ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لا قيلولةَ في الطلاق ' .
قال البخاري : هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي .
637 - [ مسألة ] :
الخلع فسخ .
وعنه : طلاق - كقول أبي حنيفة .
وللشافعي قولان .
سعيد في ' سننه ' : نا سفيان عن عمرو ، عن طاوس قال : ' سمعت إبراهيم بن سعد يسأل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، فقال : ينكحها إن شاء ؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ' .
واحتجوا عن عباد بن كثير الرملي ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعل الخلع تطليقة بائنة ' .
عباد تركوه .
الدارقطني ؛ نا ابن قانع ، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان ، نا إسماعيل بن يزيد البصري ، نا ( هشام ) بن يوسف ، نا معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن تعتد بحيضة ' .
عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست