نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 208
أو لأذبحنك . فناشدها الله فأبت ، فطلقها ثلاثاً ، فذكر ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لا قيلولةَ في الطلاق ' . قال البخاري : هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي . 637 - [ مسألة ] : الخلع فسخ . وعنه : طلاق - كقول أبي حنيفة . وللشافعي قولان . سعيد في ' سننه ' : نا سفيان عن عمرو ، عن طاوس قال : ' سمعت إبراهيم بن سعد يسأل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، فقال : ينكحها إن شاء ؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ' . واحتجوا عن عباد بن كثير الرملي ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعل الخلع تطليقة بائنة ' . عباد تركوه . الدارقطني ؛ نا ابن قانع ، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان ، نا إسماعيل بن يزيد البصري ، نا ( هشام ) بن يوسف ، نا معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن تعتد بحيضة ' . عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 208