نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 205
معلى بن منصور ، نا شعيب بن زريق ، ثنا عطاء الخراساني ، عن الحسن ، ثنا عبد الله بن عمر ' أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا ابن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء . فأمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فراجعتها ثم قال : إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك . فقلت : يا رسول الله ، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً ، أكان يحل لي أن أرتجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين منك ، ويكون معصية ' . قال ابن حبان : لم يشافه الحسن ابن عمر . قلت : فقد صرح هنا بمشافهته . وهذا إسناد قوي . 635 - [ مسألة ] : إذا قال لها : أنت خلية ، أو برية ، أبو بائن ، أو بتة ، أو بتلة ، أو طالق ، لا رجعة لي فيها ولا مثنوية ، وأراد بذلك الطلاق ، وقعت ثلاث ؛ نوى أو لم ينو . وقال الشافعي : يرجع إلى نيته ؛ فيقع . إسماعيل بن أمية الكوفي ، نا عثمان بن مطر ، عن عبد الغفور ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن علي قال : ' سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجلا طلق البتة ، فغضب وقال : يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ' . إسماعيل ضعفه الدارقطني . قلت : وشيخه ضعفوه . وعبد الغفور ، قال ابن حبان : يضع الحديث . أبو حفص الأبار ، عن عطاء بن السائب ، عن الحسن ، عن علي قال : ' الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائن ، والحرام : ثلاث ، لا تحل حتى تنكح زوجاً ' . الحسن لم يسمع من علي . رواهما الدارقطني .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 205