responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 204


تزوجتها فهي طالق ثلاثاً ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فسألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح . فتزوجتها ؛ فولدت لي أسعد وسعيداً ' .
خالد بي يزيد القرني ، ثنا عبد الرحمن بن مسهر ، نا أبو خالد الواسطي ، عن أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق . قال : طلق ما لا يملك ' .
قلت : إسناده ضعيف .
عمر بن يونس اليمامي ، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' لا نذر إلا في ما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك ' .
الوليد بن سلمة الأردني ، ثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ' بعث رسول الله أبا سفيان على نجران ، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك ' .
رواهما الدارقطني ، وهي ضعاف .
634 - [ مسألة ] :
جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة .
وعنه : مباح - كقول الشافعي .
( خ م ) نافع ، عن ابن عمر ' أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله [ ق 147 - أ ] / عن ذلك ، فقال : مرة فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست