نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 204
تزوجتها فهي طالق ثلاثاً ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فسألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح . فتزوجتها ؛ فولدت لي أسعد وسعيداً ' . خالد بي يزيد القرني ، ثنا عبد الرحمن بن مسهر ، نا أبو خالد الواسطي ، عن أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق . قال : طلق ما لا يملك ' . قلت : إسناده ضعيف . عمر بن يونس اليمامي ، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' لا نذر إلا في ما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك ' . الوليد بن سلمة الأردني ، ثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ' بعث رسول الله أبا سفيان على نجران ، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك ' . رواهما الدارقطني ، وهي ضعاف . 634 - [ مسألة ] : جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة . وعنه : مباح - كقول الشافعي . ( خ م ) نافع ، عن ابن عمر ' أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله [ ق 147 - أ ] / عن ذلك ، فقال : مرة فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 204