نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 206
احتجوا ( ت ) بجرير بن حازم ، نا الزبير بن سعيد الهاشمي ، عن عبد الله ابن علي بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' طلقت امرأتي البتة ، فأتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي البتة . [ ق 147 - ب ] / قال : ما أردت بهذا ؟ قلت : واحدةً . قال : آلله ؟ قلت : آلله . قال : فهو ما أردت ' . ( د ) الشافعي ، نا عمي محمد بن علي ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، عن ركانة ' أنه طلق سهيمة البتة ، فأخبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك ، فقال : آللهِ ما أردت إلا واحدةً ؟ . فقال : والله ما أردت إلا واحدةً . فردها إليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فطلقها الثانية في زمان عمر ، والثالثة في زمن عثمان ' . قال أبو داود : هذا الحديث صحيح . قلنا : قال أحمد : حديث ركانة ليس بشيء . 636 - [ مسألة ] : المكره لا يصح طلاقه ، ولا يمينه ، ولا نكاحه . وقال أبو حنيفة : يصح . ابن إسحاق ، حدثني ثور بن يزيد ، عن محمد بن عبيد المكي ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة : سمعت رسول الله يقول : ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ' رواه أحمد . قال ابن قتيبة : الإغلاق الإكراه ؛ من أغلقت الباب . كان المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 206