responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 203


[ ق 146 - ب ] / الطلاق 633 - [ مسألة ] :
لا يصح طلاق قبل النكاح ، وفي العتاق روايتان .
وقال أبو حنيفة : يصح .
وقال مالك : يصح في خصوصهن .
لنا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك ' .
رواه أحمد .
عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن معاذ ابن جبل ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز طلاق ولا عتق ، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك ' .
وعن يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن معاذ ؛ قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها ' .
رواهما الدارقطني .
وروى علي بن قرين ، عن بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن أبي ثعلبة الخشني قال : ' قال لي عمر : اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي . فقلت : إن

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست