نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 203
[ ق 146 - ب ] / الطلاق 633 - [ مسألة ] : لا يصح طلاق قبل النكاح ، وفي العتاق روايتان . وقال أبو حنيفة : يصح . وقال مالك : يصح في خصوصهن . لنا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك ' . رواه أحمد . عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن معاذ ابن جبل ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز طلاق ولا عتق ، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك ' . وعن يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن معاذ ؛ قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها ' . رواهما الدارقطني . وروى علي بن قرين ، عن بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن أبي ثعلبة الخشني قال : ' قال لي عمر : اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي . فقلت : إن
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 203