نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 202
الخلع 632 - [ مسألة ] : يكره بأكثر من المهر ، ويصح . وقال أكثرهم : لا يكره . ابن جريج ، أنا أبو الزبير ' أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبيّ بن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أتردين عليه حديقته ؟ . قالت : نعم ، وزيادة . فقال : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ؟ . قالت : نعم . فأخذها له ، وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ، قال : قد قبلت قضاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' إسناد جيد . قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد . ابن جريج ، عن عطاء ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ' مرسل . واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة ؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن عمارة ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : ' كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا ، إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : تردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم ، وأزيده . قال : ردي عليه حديقته ، وزيدية ' . عطية وابن عمارة لا شيء .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 202