نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 201
علي أنه كان يقول : ' إذا تزوج الحرة على الأمة ؛ للأمة الثلث ، وللحرة الثلثان ' . [ ق 146 - أ ] / داود بن أبي هند : سمعت سعيد بن المسيب يقول : تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما ؛ الثلث للأمة ، والثلثان للحرة . 631 - [ مسألة ] : تفضيل البكر بسبع ، والثيب بثلاث . وقال أبو حنيفة وداود : يقضى في حق الجميع . ( م ) سفيان الثوري ، ثنا محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' . ابن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى نسائه ' . ( ت ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال : ' لو شئت أن أقول : قال رسول الله ؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثاً ' . صححه ( ت ) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 201