responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 201


علي أنه كان يقول : ' إذا تزوج الحرة على الأمة ؛ للأمة الثلث ، وللحرة الثلثان ' .
[ ق 146 - أ ] / داود بن أبي هند : سمعت سعيد بن المسيب يقول : تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما ؛ الثلث للأمة ، والثلثان للحرة .
631 - [ مسألة ] :
تفضيل البكر بسبع ، والثيب بثلاث .
وقال أبو حنيفة وداود : يقضى في حق الجميع .
( م ) سفيان الثوري ، ثنا محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' .
ابن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى نسائه ' .
( ت ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال : ' لو شئت أن أقول :
قال رسول الله ؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثاً ' .
صححه ( ت ) .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست