نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 198
اجلس . ثم جاءت امرأة أخرى ، فقالت : يا رسول الله ، رأ في رأيك . فقال : من ينكح هذه ؟ . فقام ذلك الرجل ، فقال : أنا . قال : ألك مال ؟ . قال : لا . قال : اجلس . ثم جاءت الثالثة ، فذكر مثل ذلك ، فقال : هل تقرأ من القرآن شيئاً ؟ . قال : نعم ، سورة البقرة ، وسورة المفصل . فقال : قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها . فتزوجها الرجل على ذلك ' . عتبة متروك . قاله الدارقطني . 626 - [ مسألة ] : يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت . وقال مالك : لا يجب لها شيء . وقال الشافعي : لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان . [ ق 145 - ب ] / لنا أنه لو لم يجب بالعقد ، لم يجب بالوطء . ولنا على استقراره : منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : ' أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال : أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة . فشهد معقل بن سنان أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى ' . صححه الترمذي : 627 - [ مسألة ] : يثبت المسمى في النكاح الفاسد . وقال الشافعي : يثبت مهر المثل .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 198