نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 197
عن علي ، قال : ' لا مهر أقل من خمسة دراهم ' . رواه الدارقطني . قال أحمد : الحسن بن دينار لا يكتب حديثه . 625 - [ مسألة ] : لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً . وعنه : الجواز - كقول مالك والشافعي . أبو معاوية ، عن أبي عرفجة القابسي ، عن أبي النعمان الأزدي ، قال : ' زوج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال : لا تكون لأحد بعدك مهرا ' . قلت : هذا لا يثبت . رواه سعيد في ' سننه ' . ( د ) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، نا أبي ، نا محمد بن راشد ، عن مكحول ' أن رسول الله زوج رجلاً على ما معه من القرآن ' قال مكحول : ليس ذا لأحد بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . قلت : وهذا منقطع . واحتجوا بحديث : ' زوجتكها على ما معك من القرآن ' وقد مر ؛ وهذا كان لضرورة الفقر في أول الإسلام . عتبة بن السكن ، نا الأوزاعي ، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة ، أخبرني زياد بن أبي زياد ، حدثني عبد الله بن سخبرة ، عن ابن مسعود ' أن امرأة أتت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : رأ في رأيك . فقال : من ينكح هذه ؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال : أنا يا رسول الله . فقال : ألك مال ؟ . قال : لا . قال :
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 197