نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 199
وقال أبو حنيفة : يثبت أقلهما [ أو من المثل ] . لنا حديث عائشة : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فإن أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها ' . 628 - [ مسألة ] : الخلوة الصحيحة تقرر المهر . وقال مالك والشافعي : لا يتكمل إلا بالوطء . ابن لهيعة ، أنا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها ، وجب الصداق ، دخل بها أو لهم يدخل ' . هذا مرسل ، والمرسل عندنا حجة ، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء . يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قال : ' من أغلق باباً ، وأرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق ' . شريك ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن علي قال : ' إذا أغلق بابا ، وأرخى ستراً ، أو رأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 199