responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 199


وقال أبو حنيفة : يثبت أقلهما [ أو من المثل ] .
لنا حديث عائشة : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فإن أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها ' .
628 - [ مسألة ] :
الخلوة الصحيحة تقرر المهر .
وقال مالك والشافعي : لا يتكمل إلا بالوطء .
ابن لهيعة ، أنا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها ، وجب الصداق ، دخل بها أو لهم يدخل ' .
هذا مرسل ، والمرسل عندنا حجة ، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء .
يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قال : ' من أغلق باباً ، وأرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق ' .
شريك ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن علي قال : ' إذا أغلق بابا ، وأرخى ستراً ، أو رأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست