responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 241


باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه

باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه

12970 - عبد الرزاق عن معمر قال : طلاق العبد جائز ، قال معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال : إذا أنكحه سيده فالطلاق بيد العبد [1] .
12971 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم ابن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من يستحل الفرج [2] .
باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه 12972 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن رجلا زوج عبده أمته ، ثم جعل بيده [3] ليطلقها ، فقال ابن المسيب : بئس ما صنع .
12973 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أنكحت أمتك فليس لك أن تنتزعها من زوجها .
12974 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها [4] إياه ؟ قال : نعم ، وأرضه ،



[1] أخرجه سعيد من طريق مغيرة عن إبراهيم .
[2] قال " هق " بعدما ذكر أثر ابن عمر المذكور سابقا : " وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه " 7 : 127 .
[3] كذا في " ص " ولعل الصواب " جعل أمرها بيده " .
[4] في " ص " " تنكحها " والصواب إما " أنكحتها " أو " أنكحها " .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست