responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 240


بيد الذي يطؤ المرأة .
12967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : إذا أنكح السيد عبده ، فليس له أن يفرق بينهما .
قال معمر : وأخبرني هشام بن عروة قال : سألناه عن رجل أنكح عبده امرأة ، هل يسع [1] له أن ينزعها بغير طيب نفسه ؟ قال : لا ، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره ، فهو أملك ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركهما .
12968 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال :
إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج ، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد [2] ، فأما أن يأخذ أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، فلا جناح عليه .
12969 - عبد الرزاق قال [3] : أخبرني أبي عن المسيب [4] بن رافع عن شريح أنه كان يجير طلاق العبد ، ولا يجيز نكاحه ، وتفسيره أنه ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده ، فإذا نكح فالطلاق بيد العبد [5] .



[1] في " ص " " يصفح " خطأ .
[2] أخرجه مالك عن نافع ، ومن طريقه " هق " 7 : 360 وأخرج " هق " معناه من طريق عبيد الله أو عبد الله ابن عمر عن نافع ولكن بعض الناسخين حرف الأثر ، فأثبت المصحح ذلك المحرف في صلب الصفحة ، وأثبت الصحيح المحفوظ في الذيل 7 : 127 .
[3] كذا في " ص " والصواب عندي " عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني أبي " راجع سنن سعيد .
[4] في " ص " " ابن المسيب " خطأ .
[5] أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق ( وهو والد الثوري ) عن المسيب 3 ، رقم : 794 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست