responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 242


باب نكاح العبد بغير إذن سيده

باب نكاح العبد بغير إذن سيده

قلت : أبي إلا صداقه [1] ، قال : هو له كله ، فإن أبى فانتزعها إن شئت ، ومن حر إن أنكحتها إياه ، ثم رجع بعد عن ذلك ، فقال :
لا تنزعها من الحر ، وإن أعطيته الصداق ، ولا تستخدمها ، ولا تبيعها ، ولا تنزعها .
12975 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أينتزعها سيدها ضرارا لغير حاجة ؟ قال : نعم ، ولكنه يأثم .
باب نكاح العبد بغير إذن سيده 12976 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم قال : قال عمر بن الخطاب : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه ، فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه ، فالطلاق بيد من يستحل الفرج [2] .
12977 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح بغير إذن سيده ، ثم طلق ولم يعلم سيده ، قال : لا يجوز نكاحه ، ليس ذلك بنكاح ، ولا طلاقه بطلاق ، قال عطاء : ولكنه قد أخطأ السنة .
12978 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا نكاح لعبد إلا بإذن سيده ، وذكره قتادة عن الحسن .



[1] كذا في " ص " والصواب عندي " ألي صداقه ؟ " .
[2] تقدم الأثر .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست