باب تنفي المرأة ولدها عن أبيه 12380 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : أرأيت لو أن امرأة زنت [1] فقالت : إن ولدها من غير زوجها ، وقال الزوج : بل هو لي ، قال : هو له إن اعترف به . 12381 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أم ولد ميسرة - مولى ابن زياد - . . . [2] تزعم أن ولدها ليس من ميسرة ، قال : لا ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فقال له ابن عبيد ابن عمير : أفلا يدعى له القافة [3] ، قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال ابن جريج : وأقول أنا : إذا قالته الحرة كذبت وضربت . باب الرجل يقذف ثم يطلق 12382 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا طلق الرجل واحدة ، أو اثنتين ، ثم قذف امرأته . . . [4] يلاعنها ، وإن بت طلاقها ثم قذفها جلد ، ولحق به الولد ، قال قتادة : وإذا انقضت العدة في الواحدة جلد ، ولحق به الولد . 12383 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل قذف امرأته بالزنا ، ثم طلقها ، فيها نكاية ؟ قال : يلاعنها ، لأنه قذفها
[1] في " ص " " زنيت " . [2] هنا في " ص " " أن " مزيدة . [3] جمع قائف من القيافة . [4] هنا في " ص " " ثم " مزيدة خطأ .