responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 103


وهي امرأته ، وقال معمر عن الزهري : يجلد ، ويلحق به الولد .
12384 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس قال : إذا طلقها واحدة ، أو اثنتين ، ثم قذفها ، جلد ، ولا ملاعنة بينهما ، وقال ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة [1] .
12385 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قذفها فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا ، حد ولحق به الولد .
12386 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته ، ثم طلقها ، فلم تعلم حتى انقضت عدتها ، قال : يجلد ولا ملاعنة [2] .
12387 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إذا قذف امرأته ، وليست له رجعة ، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة ، فإذا كان لا يملك الرجعة ، ضرب ، ولحق به الولد [3] .
12388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال علي وابن مسعود :
إن قذفها وقد طلقها ، وله عليها رجعة ، لاعنها ، وإن قذفها وقد طلقها وبتها ، لم يلاعنها [4] .
12389 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد في الرجل يقذف



[1] أخرجه سعيد من طريق حبان الأزدي وعمرو بن هرمز عن جابر بن زيد ، رقم : 1562 و 1563 وذهب أبو حنيفة إلى قول ابن عمر ، راجع مختصر الطجاوي - ص 217 وهو قول علي وابن مسعود كما سيأتي .
[2] روى سعيد نحوه عن الشعبي .
[3] أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة مختصرا ، رقم 1569 .
[4] هو القول عندنا .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست