12376 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال : إذا اعترف الرجل بولده ، ثم انتفى منه ، فليس ذلك له ، يلحق به وإن كره . وقال عامر : رأيت شريحا فعل ذلك برجل من كندة ، أقر بولده ، ثم نفاه ، فألحقه به ، ثم التفت إلينا ، فقال : لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده [1] . 12377 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن الحسن وقتادة في الرجل يقر بولده ، ثم ينكره ، قال : يلاعنها ، ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده . ذكره عن حماد عن إبراهيم قال : لو أقر بولد ستين سنة ثم قذفها ، لاعنها ، وألزمها الولد ، وقاله عثمان أيضا . 12378 - عبد الرزاق عن أبي معشر [2] عن إبراهيم قال : يلاعن بكتاب الله عز وجل ، ويلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . باب ينكر حملها قبل أن تضع 12379 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن امرأة كانت حاملا فقال زوجها : ليس هذا الذي في بطنها مني ، لم يلاعن حتى تضع ، لأنه لا يدري أفي بطنها ولد أم لا ، فإن رماها بالزنا ، لاعن .
[1] كذا في " ص " ولعل الصواب " من ولده " وراجع أخبار القضاة لوكيع 2 : 238 . [2] هو زياد بن كليب .