نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : أفيها أورق ؟ قال : نعم ، فيها ذود ورق ، قال : مما ذلك ترى ؟ قال : ما أدري ، لعله أن يكون نزعها عرق ، قال : وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ، ولم يرخص له من [1] الانتفاء منه [2] . 12372 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر : إذا أقر ساعة فهو ولده ، فإن أنكر بعد ذلك فهو قذف مستقل ، يلاعن ويلحق به ولده الذي كان أقر به . 12373 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا أقر ثم نفاه ، قال : يلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويلاعن بكتاب الله عز وجل . 12374 - عبد الرزاق [3] عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال : إذا اعترف بولده ساعة واحدة ، ثم أنكر بعد ، لحق به [4] . 12375 - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ، ثم ينكر : يلاعن ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فكتب إليه : أن إذا أقر به طرفة عين ، فليس له أن ينكر [5] .
[1] في مسلم " في " . [2] أخرجه مسلم عن ابن راهويه ، وابن رافع ، وعبد بن حميد 1 : 490 . [3] كذا في " ص " وقد سقط اسم شيخ عبد الرزاق ، ولعله ابن عيينة . [4] أخرج وكيع في أخبار القضاة من طريق أبي معاوية عن المجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر ، قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين ، فليس له أن ينفيه 2 : 191 . [5] راجع ما فوقه .