responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 100


نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : أفيها أورق ؟ قال :
نعم ، فيها ذود ورق ، قال : مما ذلك ترى ؟ قال : ما أدري ، لعله أن يكون نزعها عرق ، قال : وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ، ولم يرخص له من [1] الانتفاء منه [2] .
12372 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر : إذا أقر ساعة فهو ولده ، فإن أنكر بعد ذلك فهو قذف مستقل ، يلاعن ويلحق به ولده الذي كان أقر به .
12373 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا أقر ثم نفاه ، قال : يلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويلاعن بكتاب الله عز وجل .
12374 - عبد الرزاق [3] عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال :
إذا اعترف بولده ساعة واحدة ، ثم أنكر بعد ، لحق به [4] .
12375 - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ، ثم ينكر : يلاعن ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فكتب إليه : أن إذا أقر به طرفة عين ، فليس له أن ينكر [5] .



[1] في مسلم " في " .
[2] أخرجه مسلم عن ابن راهويه ، وابن رافع ، وعبد بن حميد 1 : 490 .
[3] كذا في " ص " وقد سقط اسم شيخ عبد الرزاق ، ولعله ابن عيينة .
[4] أخرج وكيع في أخبار القضاة من طريق أبي معاوية عن المجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر ، قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين ، فليس له أن ينفيه 2 : 191 .
[5] راجع ما فوقه .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست