إذ فيه مع حمله على التّعجب إنّه مخالف لإجماع الإماميّة بل لضرورة مذهبهم ، لعدم قائل منّا بالاستحباب ، بل يعرف إنكاره من مذهبنا كلّ مخالف ومؤالف ، فيجب حمله على التقيّة ، سيّما مع اشتماله على الأمر بخفض الصّوت الَّذي هو عندهم ، مستحب في مستحبّ .
ومع حمله على نفى التّحسين واستفادة الجواز عن الأمر بخفض الصّوت بها أنّه مخالف للظَّاهر المنساق ، بل قد يقال للإجماع أيضا ، إذ المتبادر من الاقتصار على نفى الحسن انتفاء القبح أيضا .
مع أنّه من المحتمل لو لم يكن الظَّاهر إنّ قوله ما أحسنها على صيغة التكلَّم من الإحسان أو التّحسين بمعنى الحكم بالحسن وقوله : أخفض الصّوت بها على صيغة الماضي من كلام الراوي فالفاعل الإمام وهو مشعر بالتقيّة وتعبير به عن طلب تركه .
وبالجملة فالقرائن الدّاخلة والخارجة متطابقة على ورود الرّواية مورد التّقيّة إن لم تحمل على ما ذكرناه لموافقتها للعامّة الَّذي جعل اللَّه الرشد في خلافهم ، ولذا أجمعت الطَّائفة المحقّة على الحرمة بل وعلى بطلان الصّلوة بها لظهور التّعبير عنه بالنّهى وبالحرمة في الأخبار المتقدّمة ، وفي فتاوى الجماعة ولذا لم يفصل أحد منهم بين الأمرين عدا صاحب المدارك الَّذي سبقه الإجماع ولحقه مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتقدّمة الظَّاهرة في عدم مطلوبيّة العبادة على هذا الوجه ، بل عدم كونها حينئذ متعلَّق الأمر باعتبار اشتمالها على التشريع المحرّم الَّذي هو بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النّار .
هذا مضافا إلى قاعدة التوظيفيّة ولزوم تحصيل البراءة عن الاشتغال بالعبادة وغيرها من الأصول والقواعد ، فضلا عن خصوص النّصوص .