الثلاث والسبعين وأهمل كثيرا من الاختلافات الراجعة إلى الإمامة في مذهب الإماميّة ، وغيره .
على أنّك ترى بعضهم قد تكلَّف في ذلك أمورا تنادي بأعلى صوتها بأنّ الدّاعي لتكلَّفها إنّما هو تكميل العدّة ، مع أنّ بعض ما أهملوه يضاهي ما ذكروه بل لعلَّه أولى بالذكر ، وكثير المذاهب الَّتي لبعض الفرق قد انقطع اسمه ورسمه لانقراض أهله ، وقد حدثت كثير من المذاهب بعدها بل كثير من المذاهب المتقدّمة المعدودة إنّما حدثت في أزمنة متطاولة على سبيل التدريج ، وبعد حصر المذاهب قد حدث بعض البدع أيضا ، ولعلَّه يحدث أيضا غيرها في مستقبل الزمان .
وبالجملة فالذي يقضى به الإنصاف أنّ كلّ ما ذكروه لإكمال العدة تعسّف وتكلَّف ، لا داعي لحملة ، بل وكذا ما ربما يقال من أنّ المراد نوع الاختلافات الواقعة في المسائل الأصوليّة الَّتي منها مسألة الإمامة الَّتي يعدّ الاختلاف فيها اختلافا واحدا أو أزيد إذ في الأوّل ربما تمسّ الحاجة إلى إدخال الاختلافات الفروعيّة لإكمال العدّة ، وفي الثاني ربّما تزيد الاختلافات الفروعية الواقعة في مسألة الإمامة خاصّة فضلا عن غيرها من الاختلافات الأصوليّة على العدة المذكورة .
وبذلك يتّضح لك ضعفه كضعف ما قد يقال أيضا أنّ الفرق الأحد والسبعين كانت في أمّة موسى عليه السّلام وزيد عليها واحد في أمّة عيسى وثنتان في أمّة نبيّنا محمّد صلَّى اللَّه عليه وعليهم أجمعين ، فإنّه مخالف لصريح الخبر الدّال على إنّ الأمة بعد الإقرار بالشهادتين مفترقة على تلك العدّة .
بل الَّذي لا يزال يختلج بالبال في حلّ الاشكال أنّ المراد بالسبعين كمال العدد فإنّ السبعة يسمّى عندهم عددا كاملا لتركبه من زوج الزوج ، وفرد الفرد أو لأنّها تقوم من أوّل الأزواج إلى ثاني الأفراد ، ومن أوّل الأفراد إلى ثاني الأزواج ،