سيّئاته « 1 » .
وفي تفسير المالك بالملك إشارة إلى ما ذكرناه من رجوعهما إلى معنى واحد في حقّه تعالى ، ولعلَّه لذا ولما ذكرناه من جواز القراءة في زمان الغيبة بكلّ ما قرء النّاس قرء مولينا الصّادق عليه السّلام إرشادا وتعليما لشيعته بالقراءة الأخرى أيضا كما في « المجمع » عنه عليه السّلام أنّه كان يقرء ملك يوم الدّين وإن كان في التّعبير بلفظة كان الإشعار بالاستمرار « 2 » .
وفي الصّافي عن العيّاشي أنّه قرأ الصّادق عليه السّلام ما لا يحصى « 3 » .
وفيه أيضا دليل على الوجهين ، فالعمدة ما سمعت من الإذن لنا خصوصا في المقام ، وعموما في القراءة بما يقرأ النّاس ، لا ما قيل من دعوى تواتر القراءات السّبعة لعدم تحقّق التواتر بشرائطه الَّتي منها بلوغ العدد في جميع الطبقات بالنّسبة إلى شيء منها سيّما بعد ما ذكره بعض العامّة ، وهو كذلك من أنّ منشأ اختلاف القراء السّبعة اختلاف المصاحف العثمانية الغير المعربة .
ثمّ لا يخفى أنّ الرّسم في كثير من المصاحف القديمة بل في كلَّها ترك الألف في كثير من الكلمات كأصحب والشّيطين ، والصّعقة ، والكتب ، ومالك أيضا من الكلمات الَّتي يكتب في الرّسم ملك فلعلّ هذا هو الوجه في الاختلاف ، بل رأيت كتابا من بعض العامّة ألَّفه في ضبط الرّسوم قال ملك كتب بغير الف ، ولا يجوز أن يكتب بإثباتها لانّ في إثباتها يؤدّى إلى مخالفة من قرء بغير الف ومخالفة مصحف الإمام ومراده الثالث - قال : ومخالفة الإمام لا يجوز بوجه ما ،