نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 99
8 - * ( وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه ) * الخطاب للوارثين ، ومن في « منه » للتبعيض ، والهاء للمقسوم ، والمراد بأولي القربى قرابة الميت ممن لا يرث ، والأمر هنا للندب لا للوجوب . 9 - * ( ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّه ) * الأوصياء على الأيتام ، وليفعلوا بهم وبأموالهم ما يحبون أن يفعل بأموالهم وأولادهم تماما كعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به . 10 - * ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ) * وفي حكمهم الأرامل والمساكين * ( ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ) * وكل من لعق الحرام مآله إلى السعير والتدمير . 11 - * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ ) * يوجب ويفرض في شأن ميراث أولادكم * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * لا لفضله عليها كما صرح أكثر المفسرين ، بل لأن مسؤوليته المالية عليه أشق وأوسع كما هو معروف * ( فَإِنْ كُنَّ ) * نون النسوة اسم كان أي كانت المولودات * ( نِساءً ) * بالكامل لا ذكر معهن * ( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) * الظاهر يدل على ما زاد على اثنتين ، ولكن إجماع الأمة صرف هذا الظاهر إلى اثنتين فما فوقهما * ( فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) * بالفرض * ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * أيضا بالفرض . * ( وَلأَبَوَيْه ) * الأب والأم * ( لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ ) * ذكرا أو أنثى ، واحدا أو أكثر * ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ ووَرِثَه أَبَواه ) * ولا ولد ولد وانحصر ميراثه بأمه وأبيه * ( فَلأُمِّه الثُّلُثُ ) * إن لم يكن للميت إخوة يحجبونها عما زاد عن السدس * ( فَإِنْ كانَ لَه ) * أي للميت * ( إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * والباقي بعد سهم الأم في الحالين للأب * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * وقدمت الوصية على الدين لفظا لا حكما ، لأنه مقدم عليها في الشريعة حيث أوجبت الابتداء بتجهيز الميت أولا من تركته وثانيا وفاء الديون المالية ، وثالثا تنفيذ الوصية من الثلث ، وأخيرا الميراث ، والتفصيل في كتب الفقه * ( آباؤُكُمْ وأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّه ) * هذه جملة معترضة تشير إلى أن أسرار المواريث وسهامها لا تدركها عقولنا ، ولكن لا تأباها وترفضها من حيث الإمكان والجواز ، ولا شيء أدل على ذلك من اختلاف الآراء في أصل الإرث وفي السهام كما وكيفا بين جميع الأديان والمذاهب والأحزاب والمشارب حتى بين المسلمين في العديد من مسائل الإرث
الإعراب : * ( لِلرِّجالِ ) * متعلق بمحذوف خبر ، ونصيب مبتدأ ، أي حاصل للرجال نصيب ، ومما ترك متعلق بنصيب ، ومما قلّ أو كثر بدل مما ترك بإعادة العامل . * ( نَصِيباً ) * حال من الضمير في قلّ أو كثر . والضمير في منه يعود إلى المال المتروك ، ومفعول يخشى محذوف ، أي وليخش اللَّه . و * ( ظُلْماً ) * مصدر وضع موضع الحال ، أي ظالمين ، وصاحب الحال الواو في يأكلون .
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 99