نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 100
12 - * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * اتفق المسلمون على أن الزوج والزوجة يشاركان جميع الورثة ، ولا يحجبهما أحد ، وللزوج النصف من تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره ، والربع إن كان لها ولد * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * للزوجة الربع من تركة زوجها إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها ، والثمن إن كان له ولد كذلك ، وولد الولد كالولد عند الإمامية ذكرا كان أم أنثى ، فبنت البنت تماما كالابن تحجب أحد الزوجين من نصيبه الأعلى إلى الأدنى ، وإذا تعددت الزوجات فهن شريكات في الربع أو الثمن * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ ) * أي موروث منه * ( كَلالَةً ) * حال من ضمير يورث ، والمروي عن أهل البيت ( ع ) أن المراد بالكلالة هنا الإخوة والأخوات من الأم فقط . * ( أَوِ امْرَأَةٌ ) * عطف على الرجل الموروث منه * ( ولَه ) * أي للموروث منه رجلا كان أو امرأة ، وأعاد الضمير على الرجل فقط ، لأنها في حكمه ، * ( أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) * من الأم فقط بالإجماع * ( فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا ) * منفردا السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وبالجملة اتفقت المذاهب الإسلامية على أن للأخ الواحد أو الأخت الواحدة من الأم فقط - السدس بالفرض ، وأن للأكثر الثلث ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا ، ويقتسمون فيما بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى . 13 - * ( تِلْكَ ) * إشارة إلى الأحكام المذكورة في اليتامى والمواريث * ( حُدُودُ اللَّه ) * فلا تعتدوها * ( ومَنْ يُطِعِ اللَّه . . . ) * فهو في ملك دائم ونعيم قائم . 14 - * ( ومَنْ يَعْصِ اللَّه ) * فهو في كرب عظيم وعذاب مهين .
الإعراب : * ( لِلذَّكَرِ ) * متعلق بمحذوف خبر ، و * ( مِثْلُ ) * مبتدأ ، والجملة تفسير ل * ( يُوصِيكُمُ اللَّه ) * أي يقول لكم اللَّه : للذكر مثل حظ الأنثيين . والضمير في * ( كُنَّ ) * يعود على أولادكم . وفوق صفة نساء ، بمعنى زائدات على اثنتين ، ولكن المراد بها هنا اثنتان فما فوق الاتفاق . * ( وَلأَبَوَيْه ) * متعلق بمحذوف خبر . ولكل واحد منهما بدل من أبويه مع تكرار العامل . والسدس مبتدأ . ومن بعد وصية متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه الأسهم كائنة من بعد وصية . و * ( أَوْ ) * هنا للإباحة ، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي جالس أيهما شئت منفردا أو منضما ، ولا يجب تقديم المعطوف عليه بأو ، وتأخير المعطوف من حيث الفعل ، بل يجوز العكس كما يجوز الجمع بينهما .
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 100