responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 98


* ( ذلِكَ أَدْنى ) * أقرب * ( أَلَّا تَعُولُوا ) * لا تجوروا وتميلوا عن العدل .
4 - * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) * مهورهن * ( نِحْلَةً ) * عطية فرضها اللَّه على الأزواج * ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه ) * أبدا لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس مهرا كان أو غير مهر ، قال الرسول الأعظم ( ص ) : دماؤكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام .
5 - * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * يا أيها الأولياء لا تسلطوا السفهاء الذين تحت ولايتكم على أموالهم ، والسفيه هو الذي ينفق ماله فيما لا ينبغي ، وبكلمة هو المبذر في نظر العرف * ( الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِياماً ) * ليس لكم من أموال القاصرين إلا أن تقوموا برعايتها وتنميتها * ( وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ ) * أنفقوا عليهم كل ما يحتاجون إليه من مآكل وملبس ومسكن وتعليم وزواج وتطبيب وما أشبه .
6 - * ( وابْتَلُوا الْيَتامى ) * اختبروا عقولهم من تصرفاتهم * ( حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) * ويعرف بالعلامات المذكورة في كتب الفقه * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) * والمراد بالرشد هنا قبل كل شيء حفظ وإتقان تدبيره * ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * اتفق الفقهاء على أن المال لا يعطى لمالكه حتى يحصل له وصفان : الرشد والبلوغ ، واستدلوا بهذه الآية * ( ولا تَأْكُلُوها إِسْرافاً ) * يسوغ للولي الفقير أن يأكل من مال القاصر بمقدار ما يستحق من أجر الحفظ والرعاية ، ويحرم عليه أن يتجاوز ذلك ، ولذا قيد سبحانه النهي بالإسراف ولم يطلق * ( وبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ) * أي مخافة أن يكبر الأيتام ، والمعنى لا تستعجلوا أيها الأولياء وتسرعوا إلى التصرف في أموال اليتامى قبل أن يكبروا حيث لا يبقى لكم عليهم حق الوصاية والولاية .
* ( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) * عن الأكل من مال اليتيم ، وأجر خدمته ورعايته على اللَّه * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * عرفا لخدمته من أجر ولا يزيد * ( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ) * والأمر بالإشهاد هنا فرض عند الشافعية والمالكية ، وندب عند الإمامية والحنفية .
7 - * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ) * كان بعض العرب يورثون الرجال دون النساء ، فنزلت هذه الآية تبين للناس أن الإرث حق لجميع الأقارب ، لأن السبب الموجب له القرابة ، وهي في النساء تماما كما هي في الرجال * ( مِمَّا قَلَّ مِنْه ) * المال الموروث * ( أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * بحكم اللَّه .


الإعراب : ما في قوله تعالى * ( ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * اسم موصول ، والمراد بها النساء بالذات ، كما هو صريح الآية ، وقد حار المفسرون في معناها ، فمنهم من فسرها بجنس النسوة ، ومنهم بوصفهن ، ومنهم بالشيء ، والسر لحيرتهم .

نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست