نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 47
اللَّه ونواهيه * ( واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ ) * فيما أباحه لكم من الأزواج والأموال * ( وما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ ) * القرآن * ( والْحِكْمَةِ ) * العلوم * ( يَعِظُكُمْ بِه ) * بالقرآن * ( واتَّقُوا اللَّه ) * بالطاعة والشكر وذكر النعم . 232 - * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) * انقضت عدّتهنّ وانتهت * ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) * لا تمنعوهنّ ظلما * ( أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ) * من يخترن من الأزواج * ( إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ونعم القرين الرضا * ( ذلِكَ ) * الأمر والنهي * ( يُوعَظُ بِه مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ ) * أن يتّعظ ببيان اللَّه أهل الإيمان حقّا وصدقا * ( ذلِكُمْ ) * الاتّعاظ والعمل بأحكام اللَّه * ( أَزْكى لَكُمْ وأَطْهَرُ ) * من التمرّد على حكم اللَّه * ( واللَّه يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * هذا حثّ على العمل بأحكام اللَّه تعالى وإن جهلنا الحكمة والمصلحة . 233 - * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ ) * فعل أمر بصيغة المضارع أي لترضع الأمّهات * ( أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * 24 شهرا ، والأمر هنا للندب لا للوجوب حيث يسوغ ترك الرضاع إلى غذاء آخر لا يقل نفعه عن حليب الأمّ . فإن حليبها وسيلة لا غاية . * ( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * أي أن مدّة الحولين ليست على سبيل الإلزام بل يسوغ أن تنقص إلى 21 شهرا كما تومئ الآية 15 من الأحقاف « وحَمْلُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً » فإذا طرحنا من ال 30 تسعة مدة الحمل يبقى 21 * ( وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ) * وهو والد الطفل * ( رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * هذا النصّ واضح الدلالة على وجوب نفقة الزوجة * ( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ) * لا يحقّ للزوجة أن تكلَّف الزوج ما لا يطيق ، وهو لا يسوغ له ذلك * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه ) * الضرر منفيّ في الإسلام بشتّى أشكاله وأنواعه ، وعليه فلا يسوغ لأحد الأبوين أن يتّخذ من الولد ورضاعه أو حضانته وسيلة للإضرار بالآخر * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * إذا مات والد الرضيع وترك مالا ، فأجرة الرضاع تخرج من سهم هذا الطفل الرضيع سواء أكانت المرضعة أمّه أم غيرها . * ( فَإِنْ أَرادا ) * الأبوان * ( فِصالًا ) * فطام الطفل * ( عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) * للوالدين أن يفطما الطفل قبل استيفاء الحولين أو بعدهما إذا تمّ هذا الاتّفاق بينهما ،
الإعراب : ضرارا حال من الواو في تمسكوهن ، والتقدير لا تمسكوهن مضارين ، ويجوز أن يكون مفعولا من أجله ، وهزوا مفعول ثان لتتخذوا ، والمصدر من ينكحن مجرور بمن محذوفة ، تقديره من نكاحهن ، أزواجهن وذلك مبتدأ خبره يوعظ به ، ومنكم متعلق بمحذوف حالا من الضمير في يؤمن ، وجملة يؤمن خبر كان .
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 47