responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 48


وكان ذلك غير مضرّ بالطفل * ( وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ) * الخطاب للآباء * ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) * لا بأس عليكم أيّها الآباء أن تسترضعوا لأولادكم المراضع الأجنبيات إذا أنتم سلَّمتم بأن الأم أولى وأحقّ شريطة أن ترضى بما رضيت به غيرها من الأجر أو التبرّع المجّاني .
234 - * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ) * على من مات زوجها أن تعتدّ * ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * أي وعشرة أيام ، وحذفت التاء من عشرة تغليبا لليالي ، وهذا الحكم يعمّ ويشمل كل زوجة دون استثناء إلَّا الحامل ، فإن عدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و 4 أشهر و 10 أيّام جمعا بين هذه الآية والآية 4 من الطلاق : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » .
* ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) * انتهت عدّة الوفاة * ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * أيها الأولياء أو المسلمون * ( فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) * من اختيار من يردن من الأزواج * ( بِالْمَعْرُوفِ ) * شرعا * ( واللَّه بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) * تهديد لمن يصدّ المرأة عن حلال اللَّه .
235 - * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِه مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ ) * أباح سبحانه للرجل التلويح بالخطبة دون التصريح للمعتدة عدة الوفاة حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه * ( أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) * كل ما يخطر في البال ، ويعزم عليه القلب ، فلا بأس به ما دام طيّ الكتمان * ( عَلِمَ اللَّه أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ) * في أنفسكم ، ولذا أباح لكم هذا التلويح * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) * لا يسوغ الكلام بما لا يليق بخاصة حين الانفراد * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * من شأنه أن يقال علانية * ( ولا تَعْزِمُوا ) * عزما تنشئون معه * ( عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * حتى تنتهي العدة * ( واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ ) * من العزم على ما لا يجوز * ( فَاحْذَرُوه ) * خافوا حسابه وعقابه .
236 - * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * من عقد على امرأة دون أن يسمّي لها مهرا في متن العقد ، ثم طلَّقها قبل الدخول ، فلا شيء


الإعراب : * ( الَّذِينَ ) * مبتدأ ، و * ( يَتَرَبَّصْنَ ) * الجملة خبر ، وحذف الظرف ، وهو بعدهم لظهوره ، و * ( عَشْراً ) * بالتأنيث تغليبا لليالي على الأيام ، منكم متعلق بمحذوف حال ، وكذا * ( فِيما عَرَّضْتُمْ ) * ، والمصدر من * ( أَنْ تَقُولُوا ) * في موضع نصب على أنه بدل من سرا .

نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست