نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 46
* ( ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) * وهي أن الطلاق بيده من دونها . 229 - * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * الطلاق ثلاث مرات لا مرّتان بضرورة الدين ونص القرآن الكريم ، ولكن الطلاق الذي شرع اللَّه فيه رجوع المطلَّق إلى زوجته المطلقة هو الطلاق الأول والثاني فقط ، أما الطلاق الثالث فلا يحلّ الرجوع بعده ، وحكمه ما أشار إليه سبحانه بقوله * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) * تبقى حتى الموت بلا طلاق ثالث مع العشرة المعروفة المألوفة * ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * وإن طلَّقها للمرّة الثالثة دفع لها المهر كاملا ، ولا يسوغ له الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره ، وتأتي الإشارة * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ ) * أيّها الأزواج * ( أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ ) * من المهر * ( شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا ) * الزوجان * ( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) * هذا استثناء من عدم جواز الأخذ منهنّ عوضا عن الطلاق . وحدود اللَّه هنا هي الحقوق والواجبات الزوجية * ( تِلْكَ ) * الأحكام الشرعيّة والأحوال الزوجية الشخصية هي * ( حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ) * تنتهكوها . * ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * تفسيره واضح . 230 - * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * مرّة ثالثة بعد المرّتين * ( فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ ) * الطلاق الثالث * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * نكاحا صحيحا ودائما لا منقطعا مع الدخول * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * الثاني أو مات عنها * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * بعد العدة وبعقد جديد * ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * من الحقوق الزوجية . 231 - * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * أيّها المؤمنون * ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) * أي أوشكت عدّتهنّ أن تنقضي وتنتهي * ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * راجعوهنّ بالحسنى قبل انتهاء العدّة * ( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * أو دعوهنّ وشأنهنّ * ( ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) * لا تراجعوهنّ بقصد الإيذاء والاعتداء كما يفعل السفهاء * ( ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * لا نفس المطلَّقة وكفى * ( ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّه هُزُواً ) * لا تستخفوا بأوامر
الإعراب : * ( فَإِمْساكٌ ) * خبر مبتدأ محذوف ، أي فالواجب عليكم إمساك * ( بِمَعْرُوفٍ ) * ، والمصدر من أن تأخذوا مرفوع فاعل لا يحل ، والمصدر من أن يخافا مفعول لأجله لتأخذوا أي لا يحل الأخذ إلا لخوف عدم إقامة الحدود ، والمصدر من أن يقيما مفعول به ليخافا ، أي يخافا ترك إقامة الحدود ، والمصدر من أن يتراجعا مجرور بفي محذوفة ، ومصدر ان يقيما مفعول لظنا .
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 46