responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 45


الأرض : شقّها بالسكة * ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * ذكر الرازي في تفسيره الكبير « نقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهنّ » * ( وقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) * عملا تنتفعون به غدا * ( واتَّقُوا اللَّه ) * فإن التقوى هي الحصن الحصين * ( واعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوه ) * للحساب والجزاء * ( وبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) * المخلصين بالجنّة 224 - * ( ولا تَجْعَلُوا اللَّه عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ ) * نهى سبحانه عن الجرأة عليه بالحلف به من غير ضرورة * ( أَنْ تَبَرُّوا وتَتَّقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) * إن اللَّه نهاكم عن هذا اليمين لتكونوا أتقياء بررة ، ومصلحين لا مفسدين * ( واللَّه سَمِيعٌ ) * لأيمانكم * ( عَلِيمٌ ) * بالكاذب والصادق في يمينه .
225 - * ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) * وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد اليمين وإنشائه مثل بلى واللَّه ولا واللَّه * ( ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) * وهو العزم والجزم * ( واللَّه غَفُورٌ حَلِيمٌ ) * حيث لم يؤاخذكم بلغو الأيمان .
226 - * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) * الإيلاء : أن يحلف الزوج باللَّه على ترك وطء زوجته مطلَّقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر * ( تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * إذا حدث ذلك من الزوج ، ورفعت الزوجة الأمر إلى الحاكم الشرعي - أمهله الحاكم بعد الرفع إليه 4 أشهر ، وبعد مضيّ هذه الأشهر يخيّره الحاكم بين الرجوع مع الكفّارة وبين الطلاق * ( فَإِنْ فاؤُ ) * أي تمّ الرجوع والتكفير * ( فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ ) * عفا عمّا سلف * ( رَحِيمٌ ) * بعباده .
227 - * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * وحدث بالفعل * ( فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ ) * يسمع صيغة الطلاق ويقبلها * ( عَلِيمٌ ) * بالضمائر والسرائر .
228 - * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ) * على المطلَّقة بعد الدخول وقبل اليأس أن تنتظر وتصبر عن التزويج بغير المطلق * ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * واحدها قرء بضم القاف وفتحها . ويطلق تارة على حيض المرأة ، وتارة على الطهر من حيضها ، وهذا المعنى هو المراد هنا عند الإمامية والشافعية * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحامِهِنَّ ) * من الولد أو من دم الحيض ، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها * ( إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ ) * تهديد ووعيد لمن تكتم وتكذب فيما يعود إلى ما لا يعرف إلَّا من قبلها * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) * من طلَّق زوجته طلاقا رجعيا ، له كل الحق في الرجوع إليها شاءت أم أبت ما دامت في العدّة * ( فِي ذلِكَ ) * أي يرجع في الأجل المضروب للعدّة * ( إِنْ أَرادُوا ) * الأزواج * ( إِصْلاحاً ) * لا إضرار بالزوجة من الرجوع إليها * ( ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ) * قال الفقهاء : حقّه عليها أن تطيعه ، وحقّها عليه أن ينفق عليها ولا يؤذيها * ( بِالْمَعْرُوفِ ) * المألوف بين الناس

نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست