responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 43


ونهى عنه فهو عهد بحب الوفاء به ، ومنه عقود البيع والإجارة ونحوها . أنظر تفسير الآية 1 من سورة المائدة ج 3 ص 6 .
8 - ( وأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) . أي مآلا من آل يؤول ، وإيفاء الكيل والوزن واجب شرعا وعرفا ، ولا يختص بدين دون دين ، ولا بعرف دون عرف . وقد حث سبحانه على إيفاء الكيل والميزان بأساليب شتى منها « وزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ » أي العدل ، ومنها « أَوْفُوا الْكَيْلَ والْمِيزانَ » ، ومنها « ولا تَنْقُصُوا » ، ومنها « لا تَطْغَوْا » .
والسر أن الحياة الاجتماعية لا تنتظم الا بذلك .
القول بغير علم :
9 - ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) . تقول العرب : قفوته إذا اتبعت أثره ، وقافية كل شيء آخره ، ومن أسماء النبي ( ص ) المقفي لأنه آخر الأنبياء وخاتمهم . . والقول بلا علم قبيح ، حيّ عند من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر ، وذكر سبحانه السمع والبصر والفؤاد ، وأراد صاحب هذه الأدوات الثلاث ، وانه تعالى يسأله عنها ، ويعاقبه إذا أسند إليها ما لا تعلم ، كما لو قال : سمعت دون أن يسمع ، ورأيت وهو لم ير ، واعتقدت وعزمت ، وهو لم يعتقد ولم يعزم ، أو عزم على الباطل . .
ولا فرق بين من يتعمد الكذب ، ومن يسرع إلى القول من غير تثبت وروية ، فإن القول بالظن والشبهة قول بغير علم ، قال تعالى : « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » - 36 يونس . وقال : « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ » - 117 الأنعام . والخراص الافتراء ، وقد ساوى اللَّه بينه وبين الظن . . ويتفرع عن هذه الآية المسائل التالية :
أ - بطلان التقليد وتحريمه على الكفؤ القادر على استنباط الأحكام من مصادرها حيث ترك علمه ، وعمل بعلم غيره . وعلى هذا الرأي الشيعة الإمامية والزيدية والمعتزلة وابن حزم والشيخ محمد عبده والشيخ شلتوت وغيرهم ، وتكلمنا عن التقليد مفصلا عند تفسير الآية 170 من سورة البقرة ج 1 ص 259 .

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست