بينهما . . وتكلمنا عن الأخلاق عند تفسير الآية 54 من سورة المائدة ج 3 ص 79 .
( إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ ويَقْدِرُ » - أي يضيق - « إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ) . كل شيء بيده تعالى الأرزاق وغير الأرزاق لأنه مالك الملك . . ولكن شاءت حكمته وقضت إرادته أن لا يرزق إلا بالأسباب الكونية التي خلقها ووضعها سبيلا لكسب المال . . أنظر تفسير الآية 66 من سورة المائدة ج 3 ص 94 .
والآية 100 من سورة المائدة أيضا ج 3 ص 131 . وتفسير الآية 26 من سورة الرعد .
3 - ( ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً ) . تقدم مثله في الآية 137 و 151 من سورة الأنعام ج 3 ص 271 و 283 .
4 - ( ولا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سَبِيلاً ) . وما فشا في مجتمع الا كان مصيره إلى الانحلال ، بالإضافة إلى اختلاط الأنساب ، وكفى بالزنا قبحا انه من أقذر صفات الشتم والذم .
5 - ( ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) . تقدم مثله في الآية 32 من سورة المائدة ج 3 ص 47 ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) . كل من قتل دون أن يأتي بجناية تستوجب القتل فقد قتل ظلما ، وأولياء القتيل هم أقرباؤه من أبيه ، وعند عدمهم الحاكم الشرعي ، وعدم الإسراف في القتل ان لا يقتل اثنين بإزاء واحد ، كما كانوا يفعلون في الجاهلية ، والمنصور المعان ، والمعنى ان لأولياء المقتول ظلما الحقّ في قتل القاتل أو أخذ الدية منه ، كما في الحديث الشريف : « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين :
ان أحبوا قتلوا ، وان أحبوا أخذوا الدية » . وبما ان للأولياء الحق في ذلك فعلى الحاكم وكل مسلم أن يكونوا عونا لهم على استيفاء هذا الحق . وسبق الكلام عن ذلك عند تفسير الآية 178 من سورة البقرة ج 1 ص 274 .
6 - ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) مرّ بالحرف الواحد في الآية 152 من سورة الأنعام ج 3 ص 283 .
7 - ( وأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً ) . وكل ما أمر اللَّه به ،