3 - ( وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) . قال فقهاء الشيعة الإمامية : يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل ، ما يحرم عليه أن ينظر منها ، ويحل لها ان تنظر منه ما يحل له ان ينظر منها أي إلى الوجه والكفين فقط ، ومعنى هذا ان المرأة لا يحل لها ان تنظر إلى شعر الرجل ، تماما كما لا يحل له ان ينظر إلى شعرها ، وقال غيرهم : بل يجوز أن تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة . والتفصيل في كتابنا الفقه على المذاهب الخمسة ، فصل ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه من البدن .
4 - ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) . المراد بالزينة هنا موضعها لأن الزينة بما هي لا يحرم النظر إليها ، والمراد بالظاهر من موضع الزينة الوجه والكفان فقط ، وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب الحجاب ، وان جميع بدن المرأة عورة إلا ما استثني منه أي الوجه والكفين ، فقد سئل الإمام جعفر الصادق ( ع ) عن الذراعين : هل هما من الزينة التي قال اللَّه عنها : ولا يبدين زينتهن ؟ فقال : نعم ، وما دون الوجه والكف من الزينة . أي المحرمة . وفي أحكام الآيات للجصاص أحد أئمة الأحناف : « المراد بما ظهر الوجه والكفان » .
وفي تفسير الرازي الشافعي : « اتفقوا على ان الوجه والكفين ليسا بعورة » .
( ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) . يضر بن أي يلقين . والخمار غطاء الرأس .
والجيب فتحة القميص ، والمراد به هنا الصدر من باب اطلاق اسم الحالّ على المحل ، والمعنى يجب على النساء ان يسدلن الاخمرة من الأمام ليسترن الصدور والنحور . . وكان نساء الجاهلية يغطين رؤوسهن بالاخمرة ، ويسدلنها من وراء الظهر ، فتبدو صدورهن ونحورهن ، وبقين على ذلك حتى نزلت هذه الآية ، فأسدلن الأخمرة إلى الأمام يسترن بها الصدور والنحور .
سفور أو متجر لبيع اللحوم ؟
رخص الإسلام للمرأة أن تكشف عن الوجه والكفين لأن ضرورة الحياة تستدعي ذلك ، واعتبر ما عداهما عورة لأنه طريق المخاطر والمهالك ، قال الرسول الأعظم ( ص ) :