إلى النساء . ولم يظهروا على عورات النساء أي لا يدرون ما هي ، ولا يفرقون بينها وبين غيرها من أعضاء الجسم .
الإعراب :
يغضوا مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة أي ليغضوا . والا ما ظهر بدل من زينتهن . والا لبعولتهن بدل بإعادة حرف الجر من لأحد المحذوف أي ولا يبدين زينتهن لأحد الا لبعولتهن . وغير أولي الإربة صفة للتابعين .
المعنى :
هاتان الآيتان من آيات الأحكام ، وقد تضمنتا وجوب غض النظر على النساء والرجال ، وحفظ الفروج من الزنا ، والحجاب ، والتفصيل فيما يلي :
1 - ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) . أمر سبحانه الرجال أن يكفوا عن النظر ، ولكنه أطلق ولم يذكر متعلق الفعل ، ويبين عن أي شيء يكفون أبصارهم ، سكت سبحانه عن ذلك معولا على دلالة السياق ، فان الظاهر منه تحريم النظر إلى الأجنبيات . . وقد اتفق أكثر الفقهاء على ان الرجل لا يجوز له النظر إلى شيء من بدن الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها شريطة أن يكون النظر من غير تلذذ ، وان لا يخشى معه الوقوع في الحرام . . هذا إذا كانت المرأة مسلمة يحرم دينها السفور ، أما غيرها التي لا يحرم دينها السفور فقد اختلف الفقهاء في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين منها ، فأجازه جماعة منهم ، وأجازوا أيضا النظر إلى شعور المسلمات من أهل البوادي لأنهن لا ينتهين إذا نهين .
2 - ( ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) من الزنا ، وأدخل سبحانه كلمة « من » على الأبصار دون الفروج لأن الفرج تجب صيانته إلا في حالة واحدة ، وهي خلوة الزوجين على عكس النظر فإنه لا يحرم إلا في بعض الحالات ( ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهً خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ) . ذلك إشارة إلى الغض عن المحرمات ، وهو أطهر للنفس ، وأقرب للتقوى ، وأبعد عن الذنوب والآثام .