الرحمن ، قال الرسول الأعظم ( ص ) : « لو سرقت فاطمة لقطعت يدها » . وفي نهج البلاغة : فرض اللَّه القصاص حقنا للدماء ، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم . .
( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ) . هذا تأكيد وتحريض على إقامة الحدود وان التهاون بها استخفاف بالدين ( ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) . والغرض من ذلك ان يشيع حديث العقوبة بين الناس فيتعظوا ويزدجروا . . وقيل : أقل ما تصدق عليه كلمة الطائفة ثلاثة أفراد ، وقيل : بل يكفي الواحد بدليل قوله تعالى : « وإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا » - 9 الحجرات . وتكلمنا مفصلا في الجزء السادس من فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) عن تعريف الزنا وشروطه وأقسامه وطرق إثباته وحدّه وكيفية إقامته وعن توبة الزاني وغيرها مما تعرض له الفقهاء .
( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) .
قيل : هذه الآية من مشكلات القرآن ومتشابهاته لأن ظاهرها الإخبار بأن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة ، وان الزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك ، مع ان الزاني قد يتزوج عفيفة شريفة ، والزانية قد تتزوج عفيفا شريفا ، فكيف جاء ظاهر الآية على خلاف الواقع ؟ .
وفي رأينا ان الآية من المحكمات الواضحات ، فليست هي إخبارا عن الواقع كي يقال : انها تنافره وتناقضه ، ولا حكما شرعيا يحرّم على الزاني ان يتزوج مسلمة عفيفة ، وعلى الزانية ان تتزوج مسلما عفيفا ، بل عليهما إذا أرادا الزواج أن يتزوج هو بزانية مثله أو مشركة ، وان تتزوج هي بزان مثلها أو مشرك ، كما زعم كثير من المفسرين . . كلا ، ليس هذا هو المراد ، لأن المسلم تحرم عليه المشركة ، وان ثبت عليه الزنا من قبل ، وكذا المسلمة فإنها تحرم على المشرك حتى ولو ثبت عليها الزنا من قبل . . كلا ، ليست الآية إخبارا عما هو كائن ، ولا حكما شرعيا ، بل معناها الظاهر - بصرف النظر عما قيل في سبب نزولها - ان الزنا من أفحش القبائح وأشنعها ، ولا يفعله إلا عاهر فاجر ، فإذا رغب فيه راغب فلا يجد أحدا يستجيب لرغبته إلا من هو مثله في الفسق والفجور رجلا كان أو امرأة ، وبكلمة أخصر ان معنى الآية أشبه بقولك للمجرم : لا يقرك