وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متظافرة بأنّه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها .
فمنها ما روي عن أبي موسى أنّهم كانوا يقرؤون : لو أنّ لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ، ويتوب الله على من تاب ، ثم رفع [1] .
وروي عن قتادة قال : حدّثنا أنس بن مالك أنّ السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : - قرأنا فيهم كتاباً - بلّغوا عنّا قومنا أنّا لقينا ربّنا ، فرضي عنّا وأرضانا ، ثم أنّ ذلك رفع [2] .
ومنها الشيخ والشيخة - وهي المشهورة - [3] .
ومنها ما روي عن أبي بكر أنّه قال : كنّا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر [4] .
ومنها ما حكي : أنّ سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة - في الطول - [5] وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل . والخبر على ضربين :
أحدهما : يتضمّن معنى الأمر بالمعروف - فما هذا حكمه - يجوز دخول النسخ فيه ، والآخر يتضمّن الإخبار عن صفة الأمر لا يجوز تغييره في نفسه ، ولا
